الشيخ محمد الجواهري

138

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2901 [ « مسألة 25 » : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ( 1 ) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . ] 2902 [ « مسألة 26 » : إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلاّ بالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 25 : 455 باب 11 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 25 : 455 باب 11 من أبواب اللقطة ح 2 .